انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، في أشغال هذا المجلس، على مشروعي مرسومين، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ومشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويأتي هذا المشروع بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.
ومن أجل ترتيب الأثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم: المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة. ويهدف هذا التعديل إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.961 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “MORATEL S.A” بموجب المرسوم رقم 2.03.193 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، قدمته أيضا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
مئات المثقفين يناشدون اليونسكو لضمان حماية التراث اللبناني من الغارات الإسرائيلية
طالبت 300 شخصية معروفة في المجال الثقافي من بينها علماء آثار وفنانون الأحد، منظمة الأمم ال…