وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للمملكة ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، بعد صدور مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليوز 2023.
وأكد الداكي في دوريته أن “هذا القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسجل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها”.
ولفت الداكي أن هذا القانون تضمن العديد من المستجدات من أبرزها: إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء واضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.
ونبه رئيس النيابة العامة، أن هذا القانون تضمن مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، والإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة.
ومن الاختصاصات التي تم نقلها من النيابة العامة إلى سلطات أخرى، أشارت الوثيقة إلى أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المادة 8 من القانون 21 .36، وكذا المادتين 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك، مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج.
ووفقا للدورية ذاتها، فقد تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 99 .37، حيث نصت المواد 14 و15 و16 من القانون 36.21، وكذا المادتين 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.
كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية، أو من تفوض له ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون 36.21.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد بينت المواد من 36 إلى 38 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل، في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترولية الممسوكة بالخارج.
في السياق ذاته، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية، ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.
من جهة أخرى، أوضح الداكي أن النيابة العامة ستستمر في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية والمتمثلة في: تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضباط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي.
إلى ذلك، نبه رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين إلى أهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، داعيا إلى عقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته.