صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعي، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أهم المقتضيات الواردة في هذا النص التشريعي، والتي تهم أساسا استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليون ي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون.
وأفاد الوزير أن مشروع القانون يشمل تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.
وسيتم بموجب هذا النص منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقيت تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم ي تخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما سيتم فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة، ومنح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.
وينص مشروع القانون كذلك على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من الم دين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة ت حدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطب ق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
ويشمل النص عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها، بالإضافة إلى تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو الخدمات المطلوبة كأجل أقصلا لإصدار الفاتورة.
وأبرز النواب البرلمانيون في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة لهذا النص، أهمية تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليس معيقة له، باعتباره آلية تندرج في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدوا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.
كما لفت النواب إلى أهمية تنظيم آجال الأداء المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، وضمنها إجراءات استثنائية لدعم المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها خزينتها، بما في ذلك تقليص آجال الأداء وتحسين شروط تمويلها بما يضمن إنعاشها الاقتصادي وتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية وحمايتها من الإفلاس.
مهدد بالسجن 583 عاما.. محاكمة طبيب متهم بإدخال رضع عاديين إلى وحدات الخدج للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي بتركيا
تجري في إسطنبول بتركيا محاكمة طبيب متهم بالاحتيال في ملف مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل ترت…