صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الصيغة الجديدة التي طرحتها الحكومة في ما يخص شركات المحاماة، والتي بمقتضاها تم “حذف المادة 20 من المادة 6 من مشروع قانون المالية للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والذي سيتم التطرق له عند تقديم المادة 170 I-من المدونة العامة للضرائب”.
وبهذه الخطوة تقبر الحكومة ما كانت قد أقرته سابقا بخصوص التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على شركات المحاماة، بالتالي اعتماد الصيغة التي طرحتها الأغلبية البرلمانية التي اقترحت أن يتم الاقتصار على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاص الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.
كما نصت تعديلات الأغلبية لمراجعة المقتضيات الضريبية، والتي رفضها المحامون، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.
بالإضافة إلى مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، و استثناء المحامين من واجب أداء الدفعة المقدمةعلى الحساب، فيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 248 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
من أجل إنقاذ المدينة.. فيدرالية اليسار تطالب بإقالة هشام أيت منا من رئاسة مجلس المحمدية
طالب مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ مدينة …