صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة”.
وأبرزت فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
وأضافت أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.
ولهذه الغاية، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.