تقدم الاتحاد النقابي للموظفين، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بمذكرة تهمّ المطالب المتعلقة بالقطاع العام، والتي حدد فيها 66 مطلباً قال إنها “آنية” و”استعجالية”، مؤكداً على أن المدخل الأساسي لمعالجة الإشكالات التي تعرفها الوظيفة العمومية ببلادنا من أجل توفير مناخ محفز على المزيد من التفاني في العمل والمردودية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يمرّ عبر الاستجابة الفورية لهذه المطالب.

وقسم الاتحاد مطالبه في إطار 10 محاور أساسيةً، تضمنتها المذكرة المطلبية، أهمها، “تحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، اعتماد تسويات منصفة للملفات العالقة، تنفيذ الالتزامات والتعهدات المتضمنة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة، حماية الحرية النقابية والحق في الإضراب وتدعيم الحوار الاجتماعي واعتماد التمثيلية النقابية ببعض المؤسسات ذات الصلة بالوظيفة العمومية، تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية الحق في الأمومة، المحور السادس: المطالب القانونية والمؤسساتية، الحماية الاجتماعية، المطالب الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تعزيز القدرات البشرية لإدارات الدولة والجماعات الترابية، تحفيز الموظفات والموظفين على تقلد مناصب المسؤولية”.

ومن أهم المطالب التي جاءت بها المذكرة، ” زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية، تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة،  رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)، تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر،  الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال)، إدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان”.

وأضافت النقابة: “المطلوب هو إنصاف بعض فئات الموظفين المتضررين ماديا ومهنيا، ورفع الحيف عنهم، جراء المقاربات السياسوية والقطاعية والفئوية المعتمدة، وذلك عبر، تسوية وضعية موظفي الدولة والجماعات الترابية؛ حاملي الشهادات الجامعية وديبلومات التكوين المهني، وذلك عبر إدماجهم في الدرجات والأطر الملائمة للشهادات المحصل عليها، من خلال التنصيص ضمن الأنظمة الأساسية لمختلف هيئات الموظفين على إمكانية تنظيم مباريات مهنية تفتح في وجه الموظفين المنتمين للقطاع الوزاري المعني، والحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتباري بشأنها، على غرار ما هو معمول به لفائدة هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل، وتجسيدا لمبدأ المساواة المهنية بين الموظفين تطبيقا لاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، التي تمنع أي تمييز يمس تكافؤ الفرص والمساواة بناء على الانتماء المهني، تسوية وضعية حاملي الشهادات بوزارة الداخلية والجماعات الترابية عبر إدماجهم المباشر في السلالم المناسبة طبقا لمقتضيات ظهير 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، على غرار ما تم اعتماده لتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة قبل سنة 2011، وإقرار مبدأ العدالة الأجرية عبر تسوية منصفة للمطالب الفئوية وعلى رأسها المتصرفون والتقنيون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون وغيرها من الفئات، وتسوية وضعية الموظفات والموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر إحداث إطار أستاذ باحث بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.

وتابع الاتحاد المغربي للشغل، ” تعزيز القدرات البشرية لهيئة مفتشي الشغل، وتحسين الوضعية المادية والمهنية لمفتشي الشغل، على غرار هيئات أخرى مماثلة، تعديل المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في 2 ديسمبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بشكل يتسنى معه تسوية وضعية حاملي دبلوم تقني خصوصا في ضل الخصاص المهول الذي تعاني منه وزارة الداخلية والجماعات الترابية وباقي إدارات الدولة بخصوص إطار التقنيين، إلغاء الاختبار الكتابي ضمن امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة المساعدين التقنيين، بالنظر إلى أن أعداد كبيرة منهم لا تعرف القراءة والكتابة وتم إدماجها قبل اعتماد مستوى أو شهادة البكالوريا او دبلوم التأهيل المهني لولوج هاتين الهيئتين، تسوية وضعية العاملين بإدارات الدولة في إطار شركات المناولة، الذين يشغلون وظائف الحراسة والأمن والنظافة وغيرها، والكف عن أسلوب التدبير المفوض الذي أثبتت تقارير رسمية فشله الذريع، تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين بالجماعات الترابية الذين يضطلعون بوظائف مهمة، دون التمتع بأبسط الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية التي تضمنها القوانين الوطنية”.

وأضافت المذكرة “تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة او اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهنين وتحفزهم على المردودية، تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لحفز الموظفين على العمل بهذه المناطق على الاستقرار بهذه المناطق، والحد من الإشكالات المرتبطة برغبة العديد من الموظفين من الاستقرار والعمل بالمدن الكبرى والمتوسطة، والتوافق حول وضع معايير موضوعية مبنية على مؤشرات اقتصادية وإدارية واجتماعية وجغرافية واضحة وقابلة للتطبيق والمراجعة إن اقتضت الضرورة، وذلك بهدف ترسيخ العدالة المجالية والترابية واحترام مبادئ الدستور المتعلقة بإحداث المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، إرساء نظام وطني للصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية، من أجل توفير بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية كما ينص على ذلك القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وذلك عبر الإسراع في إصدار مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية بالإدارات العمومية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل (مثلا في الوضع الحالي: في إحالة إصابة عجز كلي 100% يعوض الموظف أو ذوي الحقوق مهما كانت أجرته بتعويض شهري لا يزيد عن 840 درهم شهريا صافية !!)، وطب الشغل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛ هذا مع العلم أن هذه القضايا الاجتماعية كانت محط الاتفاق الاجتماعي ل 26 أبريل 2011. ولا يكاد يخفى على أحد أن تجربة سنتين من تفشي وباء كورونا أضحت سببا كافيا للإسراع بملء الفراغ الفظيع الذي تعرفه المرافق العمومية في هذا المجال وذلك صونا للصحة العامة بمرافق الدولة وحماية صحة وسلامة العاملين بها والمرتفقين عليها، لاسيما في ظل الورش الوطني المتعلق بالشروع في تعميم الحماية الاجتماعية”.

وطالبت النقابة بـ” الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتوحيد جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاعات الوزارية إلى حيز الوجود، رفع قيمة الدعم المالي السنوي المخصص للخدمات الاجتماعية وتعميمها على كافة الموظفات والموظفين، لاسيما وأن هناك بعض القطاعات الوزارية لا تتوفر على هذه الخدمات (غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية بها)، على طريق إرساء نظام وطني ومؤسساتي موحد للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الدولة قائم على المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات المقدمة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة في التدبير، وذلك لتجاوز الإشكالات المتعلقة بالتفاوتات البينة التي تعرفها هذه الخدمات الاجتماعية بين مختلف القطاعات الوزارية”.

ودعت في مذكرتها إلى “سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مجلس النواب، بالنظر للقيود والعراقيل الخطيرة التي يضعها أمام ممارسة هذا الحق الدستوري، والتي تصل إلى تكريس الاقتطاعات من الأجور بل وتجريم الإضراب في حد ذاته، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، رفض مشروع قانون النقابات المهنية الذي يكرس كل التراجعات العملية التي تطال الحق النقابي،  الكف عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وإرجاع المبالغ المقتطعة احتراما للدستور وللمواثيق الدولية التي تعتبر الإضراب حقا مضمونا ووسيلة من وسائل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، والكف عن اعتبار الإضراب عن العمل شكلا من أشكال التغيب غير المشروع عن العمل يستدعي تطبيق القاعدة المحاسباتية “الأجر مقابل العمل” كما تم تكربس ذلك خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين عبر تطبيق المنشور رقم 12.26 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012 بشأن التغيب غير المشروع عن العمل، وحماية حق التنظيم النقابي والحماية القانونية للنقابيين، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، ونسخ المقتضيات القانونية التي تحرم بعض فئات الموظفين من حق التنظيم النقابي كما هو الشأن بالنسبة لمتصرفي وزارة الداخلية وإلغاء مرسوم 5 فبراير 1958 الذي يحد من ممارسة الحق النقابي للموظفين، التسريع بمنح وصول الإيداع للمكاتب والفروع والنقابات الوطنية، تسوية الملفات المتعلقة بالمطالب الفئوية والقطاعية على مستوى الحوار القطاعي، عبر إصدار منشور حكومي يدعو السادة الوزراء إلى فتح حوارات اجتماعية قطاعية مع ممثلي الحركة النقابية لتسوية المطالب المطروحة وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يسمح برفع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة على صعيد كافة القطاعات الوزارية”.

كما أكدت النقابة في مذكرتها على ضرورة “رفع عدد مناصب الشغل بإدارات الدولة لاسيما بقطاع الصحة والتعليم ومفتشية الشغل وغيرها من القطاعات الحيوية بما يسد الخاص المهول في الموارد البشرية، وكذا الكف عن سياسة تجميد التوظيف التي تعرفها العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الجماعات الترابية الذي يحتاج إلى تعزيز موارده البشرية ليتمكن من مواكبة التطورات التي تعرفها بلادنا في إطار الجهوية المتقدمة، مراجعة التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة لتشجيع الموظفين على تحمل المسؤولية، وعلى المزيد من المثابرة والمردودية في العمل، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي ينص على “وضع آليات لتحفيز الموارد البشرية ولاستقطاب الكفاءات الملائمة لاحتياجات المرافق العمومية”، لا سيما وأن التعويض المعمول به حاليا لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح لم تتم مراجعته منذ إحداثه بموجب المرسوم 2.75.864 الصادر بتاريخ 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، لاسيما بعدما أصبح الكتاب العامون للوزارات ومديري الإدارات المركزية يخضعون لنظامي تعويض خاصين (المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 29 أبريل 1993 بالنسبة للكتاب العامون، والمرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 16 يونيو 1997 بالنسبة لمديري الإدارات المركزية)”.

التعليقات على الاتحاد المغربي للشغل يقدم 66 مطلبا لمعالجة إشكالات الوظيفة العمومية مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

بنشعبون من “باريس انفرا ويك”: البنية التحتية المستدامة مجال متميز للتعاون بين المغرب وفرنسا

أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بباريس، أن مجال…