في حكم وُصف بالسابقة، برَّأت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الإثنين، رجلا وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، معتبرة أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.
واعتبرت المحكمة في حكمها الذي وصف بـ”الجريء” بأنه “ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
ويأتي هذا الحكم الذي اعتبره متتبعون اجتهادا قضائيا جريئا، وتأويلا غير مسبوق للمادة 490 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد”.
يذكر أن المتهمين كانا متابعين في إطار ملف به أربعة أطراف ضحيتين اثنين ومتهمين، والتهم المتابعين بها هي الخيانة الزوجية و الطرد من بيت الزوجية و العنف ضد الزوجة، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وجاء نص الحكم يبرئ الاثنين من الخيانة الزوجية “بعدم مؤاخدة المتهمين من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتصريح ببراءتهما منها”، فيما يؤاخذ، “المتهم الأول من أجل باقي المنسوب اليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا و بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة بآداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار”.
نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار (ما بين 28 و33 درجة) من السبت إلى الاثن…