طالب المكتب الجهوي لجهة الرباط- الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق “نزيه ومعمق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية فيما طال البنيات التحتية بمدينة طنجة من قصور والوقوف على مسبباته”.
ودعت الجمعية في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، “تحديد مسؤولية المصلحة أو المصالح الإدارية في عدم إقفال الورشة الغير قانونية التي تعمل في ظل غياب أية مراقبة أو خضوع للضوابط المؤهلة لفتحها في وجه العمال البؤساء، وترتيب الجزاء اللازم عن كل إخلال”.
بالإضافة إلى “تحديد مسؤولية السلطات المحلية في عدم وضع اليد على تشغيل الورشة خارج الضوابط التي تؤهلها لذلك مع ترتيب الجزاء على كل من تبثت مسؤوليته جراء أي إهمال أو تقصير”.
وطالب البيان ب”الدفع بالتحقيق النزيه إلى الكشف عن أي مظهر من مظاهر الفساد الذي قد يكون وراء إنشاء الورشة سبب الكارثة، مع تعميمه ليشمل كل أحياء المدينة حتى لا تتكرر نفس المأساة، وتعويض ذوي حقوق الضحايا اللذين فقدوا معيليهم بفعل هذه الكارثة”.
وقال المكتب الجهوي إنه “لا شك أن كارثة الفيضانات التي ألمت بمدينة طنجة وما رافقها من وفاة زهاء 28 عامل وعاملة غرقا في أحد المعامل الغير القانونية للخياطة، قد كشفت عن فساد طال البنية التحتية لشبكة صرف المياه العادمة وتتحمل فيه المسؤولية الهيئات المنتخبة بالمدينة والجهة وشركة التدبير المفوض لهذا القطاع بخصوص ما ينبغي أن تقوم به من أشغال الصيانة والاستثمار في التطهير وفقا لدفتر التحملات وكذا السلطات المحلية التي تمارس سلطة الرقابة خاصة المقدمين والشيوخ اللذين ما وجدوا كجهاز إلى جانب القياد والبشوات وعمال الأقاليم، إلا لمراقبة الأشغال التي تجري على كل ما يمس العمران والبنايات بالمدينة، من تعديل مخالف للتصاميم المعمول بها نظاميا كما أن مصالح مفتشية الشغل من المفروض أنها قامت بالمهام التي أسندتها لها مدونة الشغل ومنها مهمة: إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ” (ف 3 من المادة 532) علما أن نفس المدونة قد رخصت لهؤلاء بأن يدخلوا بحرية ودون سابق إعلام كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل في أي وقت من ليل أو نهار” (المادة 533 من المدونة)، كما تمنحهم نفس المدونة معاينة المخالفات المتعلقة بأحكام مدونة الشغل وتثبيتها في محاضر توجه إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية ويحتفظ بنسخة منه في الملف الخاص بالمؤسسة ( المادة 539 من المدونة )”.