وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عددا من التدابير المواكبة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها.
وأعلن الصندوق الوطني في بلاغ له أن الأمر يتعلق بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020.
وأضاف أن هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة.
وأكد ذات المصدر أنه سيحتفظ هؤلاء الأجراء ، خلال نفس الفترة، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و التأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه من أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولهذا الغرض، يضيف ذات البلاغ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيضع رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة الكترونية “covid19.cnss.ma”، و ذلك انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020.
وللاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، و تتبع المراحل التالية، الولوج للبوابة إدخال الرابط “covid19.cnss.ma”، على مستوى المتصفح (Navigateur)، وإذا كان المشغل منخرطا بضمان المستخدمين، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر المتعلقان بضمانكم، أما في حالة كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب و سيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
كما أوضح البلاغ أنه وبخصوص إدخال المعلومات المتعلقة بالاجراء المتوقفون موقتا عن العمل فهي على الشكل التالي، بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020.
يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة، ويتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.
وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الاجباري عن المرض طيلة نفس الفترة .
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
كما ختم “CNSS” أن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي. وعليه، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.