صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.
وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية.
وأبرز أن هناك ثلاثة أسباب دعت إلى إعداد هذين النصين، أولها تجسيد الرؤية الملكية للهوية المجالية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن تحريك المسطرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
ولفت السيد بوريطة، في معرض تقديمه للمشروعين، إلى أن التوجيهات الملكية السامية “تستنهضنا، بشكل خاص، لملاءمة المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية مع السيادة الوطنية للمملكة المغربية، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية، بل والجوية أيضا، تماشيا مع سياسة الوضوح والطموح التي يريدها الملك محمد السادس”.
وسجل أن السبب الثاني يتمثل في ضرورة تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية سارية التنفيذ إلى اليوم هي نصوص متقادمة، حيث ترجع إلى حقبة سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الـ20 (1973، 1975، 1981)، كما أنها أصبحت الآن متجاوزة خاصة بعد أن استكمل المنتظم الدولي صياغة واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
لذا، يقول الوزير، فتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية، بما يمكن من استكمال مسلسل بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، يقع في مقدمة الاعتبارات التي أفضت إلى إعداد مشروعي القانونين، مشيرا إلى أنه “وحيث أن القوانين التي نحن بصدد تحيينها تشكل الأساس الذي انبنى عليه المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1975 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، فإنه قد تم، استتباعا لذلك، تحيين هذا المرسوم بدوره”.
أما السبب الثالث، حسب بوريطة، فيتمثل في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاستحقاقات الدولية، التي حتمت تسريع وتيرة تحيين النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، مبرزا أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية يشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة مثل مبدأ الخط الأوسط.
وأشار إلى أن من شأن التحيين القانوني، الذي يتم القيام به اليوم، أن يمكن المغرب من الاستفادة من كامل الحقوق التي تحفظها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بشكل يتيح تحديدا أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمغرب، وبناء على ذلك فالاتفاقية تعطي للمغرب الحق في تحديد أربع مجالات بحرية تتمثل في المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري.
كما تتمثل هذه الأسس المبدئية، يشير الوزير، في أنه “بقدر ما ترفض المملكة المغربية أن يفرض عليها أي أمر واقع أحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية، فهي تؤكد -وبكل مسؤولية وشفافية – أنها لا تضمر أي نية لخلق أمر واقع غير سوي أو مخالف لحقوق ثابتة ومشروعة لدولة من دول الجوار الصديقة”، مشيرا إلى أن “مملكة إسبانيا ليست فقط دولة جارة، بل هي أيضا شريك استراتيجي تربطها بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل أسس حسن الجوار”.
وخلص إلى أن “المغرب يظل، كما كان على الدوام، حريصا على حقوقه ومحترما لالتزاماته، منفتحا على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعدا -عند الاقتضاء – للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة”.
بووانو: حضور وفد “اسرائيلي” لـ”الأممية الاشتراكية” بالمغرب “قلة حياء” واستفزاز غير مقبول
اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حضور وفد اسرائيلي في اج…